الحر العاملي

74

وسائل الشيعة ( آل البيت )

صلاة مكتوبة : اللهم صل على محمد وآل محمد ، واقض عني دين الدنيا ودين الآخرة ، قلت له : أما دين الدنيا فقد عرفته ، فما دين الآخرة ؟ قال دين الآخرة : الحج . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) وفي الوصايا ( 3 ) . 29 - باب ان من مات وعليه حجة الاسلام وحجة أخرى منذورة وجب اخراج حجة الاسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ، ومن نذر ليحجن ولده وجبت على الأب ، فان مات فمن الثلث الا أن يتطوع بها الولد . ( 14277 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا ( 1 ) إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ، قال : إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال ، واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفي بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالا ( 2 ) بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ، ويحج عنه وليه حجة

--> ( 1 ) تقدم في البابين 25 و 26 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 29 الآتي من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الأبواب 40 . 41 و 42 من أبواب الوصايا . الباب 9 2 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 263 / 1280 . ( 1 ) في المصدر : ليحجن عنه رجلا . ( 2 ) في نسخة زيادة : إلا ( هامش المخطوط ) .